| جرائم الشرف | |
|
+4Queen مجلة العرب الثقافية صــــــادق مونيا 8 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مونيا .
عدد المشاركات : 593 الدولـــــة : نقـــــــاط : 35 تاريخ التسجـيل : 13/05/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (1/1)
| موضوع: جرائم الشرف الأربعاء يونيو 04, 2008 6:13 pm | |
| تشكل "جرائم الشرف" إحدى أبشع أشكال العنف ضد المرأة، وقد أطلق مرصد
نساء سورية حملته الوطنية المناهضة لهذ الجرائم في 9/2005، بهدف إلغاء
القوانين السورية الداعمة للقتلة والمسامحة لهم، وتغيير الاعتقادات العامة
بأن هذه الجرائم تعبر عن الشرف بينما هي تعبر عن انحطاط الإنسان عبر قتله
لإنسان آخر، وإيضاح أن هذه الجرائم تتناقض كليا مع المعتقدات السامية
جميعها بما فيها الأديان، وأن الدين المؤيد لهذه الجرائم هو دين يدعو إلى
القتل، وهو ما نفاه رجال الدين السوريين من مختلف الأديان والطوائف..
| |
|
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: القتل بدافع الشرف مباح اجتماعياً محمي قانونياً الخميس يونيو 05, 2008 9:18 am | |
| لعل أعظم نعمة وهبها الله لآدم على وجه هذه البسيطة منذ خلقه هي خلق حواء من ذاته ولولا حواء لكانت حياة آدم أشبه بحياة أي كائن طبيعي أخر في غابة موحشة مقفرة لا روح فيها ولا حب وحنان ودائماً وأبداً ظهرت المحبة والحنان مع هذا المخلوق الجميل الذي آثر الله جل وعلا أن يخلقه من ضلع آدم لكي لا يتكبر الذكر على الأنثى أو يستبيح إنسانيتها من خلال أن يحولها إلى آمة يأمرها فتطيع ويشل فيها كل خلية إحساس بوجودها كإنسان لها ما للذكر لا يقل في ذلك أي شيء طالما الخالق واحد ومادة الخلق واحدة ولا اختلاف بينهما سوى أنه ذكر وأنها أنثى هذه المشيئة التي أرادها الله عز وجل في مسيرة هذا الكون الهائل في العظمة.
أخذت المرأة منذ بداية الخليقة, وإلى يومنا هذا مكانة سياسية, واقتصادية, ودينية, واجتماعية مختلفة, باختلاف العصور, والأزمنة التي مرت بها, ولعبت دوراً لا يستهان به في تسيير شؤون الحياة ففي بدايات التاريخ كانت للمرآة مرتبة الآلهة يعبدها الذكر والأنثى ويتوسلون إليها طالبين الغفران والرحمة وشكلت وجودها رمزاً للإنتاج والخصوبة والخير ولذلك كانت للمرأة علاقة حميمة مع الخلق, كما ارتبط وجودها مع الأرض المنتجة التي تطعم البشر من خيراتها.
أما في الشرائع القديمة فأخذت المرأة مكانة محفوظة في شريعة حمو رابي حيث وجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة ,وتحفظ بها مكانة, ودور المرأة في الحياة الاجتماعية. فقد كان من حقها الطلاق من زوجها, ورعاية أبنائها, وممارسة العمل التجاري, ولها أهلية قانونية, وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها, ولها الحق في الرعاية, والنفقة. كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة ,أو ينتهك حقاً من حقوقها الثابتة في قوانين حمو رابي.
كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل بدافع الشرف ، وأنا هنا لست بصدد تأييدها أو رفضها وإن كان لدينا مآخذ كثيرة على القانون الخاص بها وكيفية تطبيقه وآلية تنفيذه !! والمصيبة أنه تبين في أكثر الجراائم بعد قتل الابنة أو الأخت بدافع الشرف وحضور الطبيب الشرعي تبين للأهل أن المغدورة كانت عذراء أو كان سبب انتفاخ بطنها وجود ورم ولكن ما فائدة ظهور الحقيقة بعدما وقع الفأس بالرأس أو نقف أمام مصائب أكبر كقتل الأخت على يد أخيها لأنها هربت ( خطيفة ) مع الشاب الذي تحبه ولأنه لا ينتمي إلى مذهبها علماً أن المذهب ينتمي إلى جملة المذاهب الدينية في الإسلام.
الشائع في مجتمعاتنا أن جريمة الشرف هي الجريمة التي تتم من أحد أقرباء المرأة، سواء كان أخ أو أب أو زوج، إذا شك في سلوكها أو سمع أقوالاً تسيء لها وتتهمها بارتكاب الفاحشة، أو إذا ظهر عليها أعراض مثل الحمل، أو غياب البكارة.
والحقيقة أن هذه الجريمة لا تحدث فقط في المجتمعات الشرقية، وإن كانت منتشرة أكثر عندنا، والإحصائيات تؤكد على أن هناك حوالي من 25- 30 حالة قتل شرف سنويًا في الأردن، وهناك إحصائية تقول إنه في إحدى السنوات في التسعينيات زاد عدد المقتولات عن 500 حالة في اليمن، وجرائم الشرف تزداد أكثر في المناطق الريفية، والبيئات الأكثر فقرًا، ومعدلات جرائم الشرف هذه لا تعكس الأعداد الصحيحة؛ لأن هناك الكثير من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها، ويحاول الأهل المداراة عليها بادعاء أن الفتاة قد ماتت قدرًا أو انتحرت.
والمشكلة في البداية تكمن في أنني أعترض على مصطلح جريمة الشرف، فهذا المصطلح يسبغ على هذه الجريمة خصوصية أو نوعاً من القدسية والأصل في الأمور أننا عند تعاملنا مع أي أمر من أمور حياتنا؛ ننظر هل هذا الأمر يتفق مع ما جاء في القرآن وفي صحيح السنة، وهل هو يتفق ويحقق ما نفهمه من مقاصد شريعتنا، وروح الإسلام السمح.
ما هو موقف الشرع من جريمة قتل الشرف؟ وكيف يتم تطبيق هذا الحكم؟ جريمة قتل الشرف كما قلنا تتم بناءً على شك أحد ذوي القربى في إحدى قريباته، والثابت من القرآن ومن صحيح السنة أن جريمة الزنا لا تثبت إلا في حالتين اثنتين:
أولاهما: أن يعترف الزاني أو الزانية بالفعل، وأن يراجعه الحاكم أربع مرات ليتأكد من وقوع الجريمة كاملة، وليتأكد من أنه يدرك حرمة هذا الفعل.
والثانية: أن يشهد أربعة شهود عدول رجال في موقف واحد على أنهم رأوا فعل الزنا كاملاً، كالمرود في المكحلة، فإذا شهد ثلاثة أقيم عليهم حد القذف. وإذا شهد أربعة ثم تراجع أحدهم عن شهادته؛ أقيم أيضاً على الثلاثة حد القذف. وذلك مصداقًا لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون".
وجمهور العلماء يجتمعون على أن الحمل لا يعتبر بينة على الزنا؛ لأن الحمل يمكن أن يحدث نتيجة الإكراه، أو في حالة تخدير المرأة، وبذلك لا يطبق الحد على المرأة الحامل بغير زواج إذا لم تعترف. والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لهم مخرج فأخلوا سبيلهم فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
وعلى الحاكم أن يطبق حد الزنا على الزاني والزانية وهو الجلد مائة جلدة لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن والأمر يختلف بالنسبة للزوج؛ فالزوج إذا رأى من امرأته ما يريبه، فبينهما حد الملاعنة، وحد الملاعنة أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ الحد عن المرأة أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ومن هذا يتبين لنا أن جريمة قتل الشرف التي تتم معتمدة على شكوك الأهل، والتي كثيرًا ما يثبت بعد حدوث جريمة القتل أنها شكوك لم تكن صحيحة، حيث أثبت الطب الشرعي في كثير من الأحوال بعد التشريح أن الفتاة ما زالت عذراء، وهذه تعتبر جريمة إزهاق نفس بغير حق، و تتنافى مع فهمنا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحرص كل الحرص على النفس البشرية، وترفض إزهاقها بغير وجه حق.
المؤسف أن البعض قام بتصفية حساباته مع شقيقاته بحجة الدفاع عن شرف وكرامة الأسرة والبعض الآخر كان يراودها للحصول على حصتها من الميراث بعد وفاة زوجها وعندما رفضت ادعى أنها خارجة على العادات والتقاليد وأقام عليها الحد والبعض الأخر بدافع غسل العار وكأنه شرف الرجل يكمن فقط في المرأة عندما تخل بالعادات والتقاليد التي أصبحت بالية ورثة لا تليق بزمن متطور ومتقدم كالذي نعيش فيه الآن. هذه الثقافة التي تقصر شرف العائلة في أجساد نسائها؛ وتجعل مفهوم الشرف والعفة قاصراً على غشاء البكارة، تعطي للرجل الحرية في أن يفعل ما يشاء، وتقيد المرأة بضوابط اجتماعية تجعلها تعرض عن الفاحشة، لا خوفًا من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه، ولكن خوفًا من افتضاح أمرها، وغياب معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر جعل بعض النساء لا يتورعن عن فعل ما يحلو لهن إذا استطعن الحفاظ على بكارتهن.
هذه الثقافة أيضًا تجعل الرجل أو تبيح له تحت تأثير الضغط الاجتماعي أن ينصب نفسه حاكمًا وجلادًا، ينفذ بيديه حكمه فيمن يشك فيها من بنات عائلته. أن الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل وللمرأة كلاهما أمانة الاختيار، فمن شاء أن يستقيم على نهج الله فليفعل، ومن شاء أن يفعل ما يحلو له فليفعل وحسابه على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر كلاهما محاسب إذا أخطأ، وكلاهما مثاب إذا أحسن أو إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى.
نحن نعلم أن المجتمع مكون من ذكور وإناث وكل منهما يكمل الآخر، وضرورة وجدوهما أساسية لحفظ النوع والجنس البشري، ونعلم أن الشريعة قد ساوت بين الرجل والمرأة، وأن المرأة في الشرع الإسلامي والمسيحي واليهودي وكافة الشرائع الدنيوية الأخرى مصانة ولها كامل الحقوق والاحترام والتقدير. وهناك مساواة مقررة في معظم الدساتير في العالم العربي والإسلامي، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد من خلال الأمم المتحدة أن لجميع الأسرة البشرية من كرامة أصيلة وحقوق متساوية وثابتة يشكل أساساً للحرية والعدل كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأساسية على المساواة بين الرجال والنساء.
المرأة هي عماد المجتمعات، ولها دور أساسي ورئيس في إعداد الأجيال والحفاظ على الهوية القومية وصون ثقافتها، وتقديم جيل نافع وقادر على العمل والبناء وتحمل مسؤولية المستقبل ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الإنسان في هويتها وثقافتها.
وللأسف بقيت عندنا هذه القوانين رغم أن المجتمعات الغربية طرحتها ولكن القوانين وضعت للتطبيق على الكافة، وفيما إذا استعملت لكي تكون عبرة لمن يعتبر بهدف الرجز والردع عن ارتكاب الجرائم، ومعروف أن المرأة هي التي يمكن لها أن تحفظ الجنس البشري، وتمنع اختلاط الأنساب من خلال عدم ممارسة الزنا والمادة عندما كانت مقررة في القانون لم توضع عبثاً بل وضعت مراعاة لحالة الاستفزاز وثورة الغضب وفقدان الإرادة التي سببتها المرأة الزانية لزوجها أو لمحرمها، ومعروف بأن معظم دول العالم تأخذ بالعذر المحل والمخفف من العقوبة، وهناك نصوص لمواد قانونية في قوانين العقوبات في كثير من الدول العربية وأهمها المادة340 من قانون العقوبات الأردني والقانون رقم 548 من قانون العقوبات السوري حيث ينص على:
1 ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد». 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. أما المادة 239: لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون. والمادة 240: 1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
والمادة 241: 1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تقديرية. وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التقديرية. 2 ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون. وهنالك نص أيضاً على إعفاء المرأة من عقوبة الإعدام إذا قتلت وليدها اتقاء للعار، وبالتالي فهذه أعذار مخففة تعطى للمرأة على جرائم قتل كما هو الحال بالنسبة لما أعطي للرجل من خلال المادة 340 من قانون العقوبات الأردني الذي تم إلغاؤه بشكل مؤقت، وفي حال تطبيق المادة 340 هنالك شروط لا بد أن تتوفر فيمن يستفيد من أحكامها، وأهمها صفة الجاني حيث اشترط القانون الزوج أو محرم المرأة الزانية وهو من أكثر الحريصين على سمعتها وكرامتها، والثاني عنصر المفاجأة للزوج أو المحرم حيث إذا كان يعلم بالزنا فإنه لا يستفيد من العذر المحل ولا المخفف.
والثالث أن يكون هناك حالة تلبس بالزنا، وهو ما يعني أن يكون الزانية والزاني في حالة تلبس، والرابع أن يكون القتل أو الإيذاء قد تم في الحال، وإلا فإن الزوج لا يستفيد من العذر المخفف؛ لأنه لم يكن بحالة استفزاز وثورة غضب وبالتالي فإن شرط تطبيق المادة 340 يعود إلى قناعة المحكمة والأدلة المتوفرة حول استجماع كافة هذه الشروط، ولم يسبق أن طبقت المادة 340 بالعذر المحل إلا في حالة واحدة في تاريخ الأردن في القضية 425/ 93 حيث لا يمكن لأي شخص أن يدعي بأنه قتل بدافع الشرف ويستفيد من الأعذار المحلة من العقوبة أو المخففة لها، فابن العم إذا قتل ابنة عمه لا يستفيد من القانون ويعاقب على جريمة قتله، وهناك اجتهادات كثيرة لمحكمة التمييز استقر عليها اجتهادها لتطبيق الشروط التي ذكرت سابقاً.
وفيما يتعلق بالمرأة في الأردن فإنها تتساوى مع الرجل في كافة جوانب الحياة؛ حيث تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أن الأردنيين سواء أمام القانون وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين، كما أنه لا توجد أية معوقات تشريعية أو قانونية ضد المرأة، بل إن هناك الكثير من القوانين التي تعطي للمرأة أكثر مما تعطي للرجل، على سبيل المثال قانون العمل والضمان الاجتماعي، كما وصلت المرأة في الأردن إلى جميع المواقع في السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، وها هي المرأة الأردنية تشارك الرجل في جميع الميادين والأعمال وأثبتت قدرتها وجدارتها على العمل والعطاء في كافة المجالات العملية والمعرفية.
وفيما يتعلق لو كان مرتكب الزنى من العائلات الكبيرة فهذا لا تأثير له على الإطلاق، ويعاقب على جريمته كما يعاقب أي مواطن آخر، ولا يوجد ما يميز أي مواطن عن غيره من المواطنين بغض النظر عن عائلته ومركزه الاجتماعي أو ماله أو سلطته أو نفوذه وتقول الحكومة الأردنية إن عدد هذه الجرائم تراجع منذ تعديل المادة 340 من قانون العقوبات في ديسمبر 2001 وهو التعديل الذي أدى إلى إلغاء الفقرة التي تعفي من يقتل زوجته والرجل الذي مارست الزنا معه من العقوبة.
إن ما يعرف بجرائم الشرف التي تمثل 25 بالمائة من جرائم القتل سنويا في الأردن أما ما ورد في الصحافة المصرية حيث تعرضنا لحوالي 125 مادة صحفية منها: - أب يقتل ابنته ( 16 جريمة ) - أخ يقتل شقيقته ( 13 جريمة ) - أم تقتل ابنها ( 5 جرائم ) - يقتل أمه بالاشتراك مع خاله لزواجها عرفيا من عمه - يقتل ابنته لشكه في سلوكها - يقتل زوجته الشابة لكثرة خروجها من المنزل
وصدرت دراسة صحفية تفيد بأن نسب جرائم الشرف بأسبابها هي كالتالي: «إن السبب الأساسي لارتكاب جرائم الشرف هو الشك في السلوك حيث بلغت نسبته من جملة الأسباب 79% ، وجاء في المركز الثاني اكتشاف الخيانة أو اعتراف الضحية به وذلك بنسبة 9% يليها الرغبة في منع إظهار العلاقة مع العشيقة سواء كانت عشيقة الجاني أو عشيقة أحد أقارب الجانى بنسبه 6% ، حيث تم ارتكاب جرائم ضد عشيقة الأب أو الأخ أو أبن العم وبنفس النسبة 6% جاءت أسباب أخرى مثل زواج الأم عرفي أو رغبة الأم في الزواج أو اعتداء الأخ على أخته جنسياً أو اعتداء الأب على أبنته جنسياً وظهور علامات الحمل عليها.
ثانياً: رد فعل الجانى تجاه الشك في السلوك: حيث يتنوع رد فعل الجانى تجاه شكوكه في سلوك الضحية إلى قتلها أو الشروع في قتلها .فنجد أن 90% من ردود الأفعال هو القتل العمد للضحية بينما 10% شرعوا في القتل وربما لم يتم لظروف خارجة عن إرادة الجاني فللشك ولمجرد الشك فقط يكون رد الفعل الأساسي هو القتل.
ثالثاً: صلة القرابة بين الجاني والمجني عليها في جرائم القتل المتعلقة بالشك في السلوك : احتلت جرائم القتل للزوجة نتيجة الشك في السلوك أعلى نسبة 41% من إجمالي جرائم القتل ، وجاء في المرتبة الثانية قتل الابنة بنسبة 34% ، ثم قتل الأخت بنسبة 18% ، وأخيرا قتل أحد الأقارب للشك في السلوك بنسبة 7% ، ومن هذا نستخلص أن ثقافة المجتمع لها تأثير كبير على جرائم القتل الخاصة بالشك في السلوك فنجد أن الزوج هو المطالب من المجتمع بدفع ما يزعم أنه عار يليه الأب ثم الأخ بينما لا تقل نسبة كبيرة الأقارب إذا أخذنا في الاعتبارات أن الجريمة هي الجريمة ولكن نظرة المجتمع متغيرة .
[size=12] [size=12]هناك نصوص وبعض القوانين تحمل في طياتها عنفا ضد المرأة حين تغلظ العقوبة ضدها وتخففها عن الرجل إذا ارتكب نفس الفعل كما هناك سؤال جوهري في جرائم الشرف حول حق الشخص في أن يقتص بنفسه من الجاني أو المجني عليها بدافع الدفاع عن شرفه في حين هناك نقطة جوهرية تتصل بموضوع جرائم الشرف تتعلق بالخطاب الديني وأثره في تشكيل ثقافة المجتمع وتأثيره.إننا لم نأتي لتبرير الجريمة أو قبول انتشارها ولكننا وضعنا الأفعال وردود الأفعال تحت مجهر المساواة أمام القانون والحق في تطبيقه على الرجل والمرأة بأسلوب أكثر عدالة وعدم التمييز بينهما علي القانون والحق في المحاكمة العادلة وضرورة محاسبة كل من يتجاوز القانون باعتبار جريمة القتل بدافع الشرف هي جريمة بحق إنسان أزهقت روحه بدون أي عذر شرعي أو قانوني وتكفي الحماية التي يقوم المجتمع والقانون بتأمينها لمرتكبي هذه الجرائم فواجب ديني واجتماعي وقانوني محاربة هكذا جرائم والتي ترتكب كلها بدافع حماية الشرف وغسل العار وأشياء أخرى وللمفارقة أن جرائم القتل بدافع الشرف مباح اجتماعياً ومحمي قانونياً.
| |
|
| |
مجلة العرب الثقافية .
عدد المشاركات : 24244 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 163 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الخميس يونيو 05, 2008 9:36 am | |
| مساهمه رائعه شاكرين جهودك الملحوظه تقبل مروري | |
|
| |
Queen .
عدد المشاركات : 12940 الدولـــــة : نقـــــــاط : 0 تاريخ التسجـيل : 19/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: تقبلي تحياتي -- الخميس يونيو 05, 2008 11:07 am | |
| اشكرك مونيا علي مشاركتك | |
|
| |
zomorda ...
عدد المشاركات : 17146 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 2367 تاريخ التسجـيل : 19/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الجمعة يونيو 13, 2008 9:24 pm | |
| جزاك الله خيرا
واثقل به موازين حسناتك واسكنك بعملك هذا فسيح جناته معلومات قيمه ومفيده أثابك الله عليها ونفع بكِ دمت بخير | |
|
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف السبت يونيو 14, 2008 11:37 pm | |
| | |
|
| |
فدووش
مشرفة المجلة الفنية
عدد المشاركات : 5292 الدولـــــة : نقـــــــاط : 44 تاريخ التسجـيل : 06/05/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (1/1)
| موضوع: رد: جرائم الشرف السبت أكتوبر 25, 2008 12:45 am | |
| شكرا على الجهود وبارك الله فيك | |
|
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| |
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الإثنين نوفمبر 03, 2008 2:43 pm | |
| | |
|
| |
نداء قلب .
عدد المشاركات : 1445 العـــــــمر : 44 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 4 تاريخ التسجـيل : 25/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الإثنين نوفمبر 03, 2008 9:37 pm | |
| | |
|
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الأربعاء نوفمبر 05, 2008 3:24 pm | |
| | |
|
| |
صــــــادق .
عدد المشاركات : 11958 العـــــــمر : 114 الاوسمــــة : الدولـــــة : نقـــــــاط : 82 تاريخ التسجـيل : 14/04/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الجمعة نوفمبر 07, 2008 2:41 pm | |
| | |
|
| |
فدووش
مشرفة المجلة الفنية
عدد المشاركات : 5292 الدولـــــة : نقـــــــاط : 44 تاريخ التسجـيل : 06/05/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (1/1)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 4:17 am | |
| | |
|
| |
S K A D
مشرف مجلة التكنولوجيا
عدد المشاركات : 3053 العـــــــمر : 37 الدولـــــة : نقـــــــاط : 174 تاريخ التسجـيل : 23/11/2008
بطاقة الشخصية احترام قوانين المنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: جرائم الشرف الأربعاء ديسمبر 10, 2008 8:12 pm | |
| | |
|
| |
| جرائم الشرف | |
|