- أكل أموال الناس بالباطل:
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا~ ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا﴾[1].
ينهى الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل، أي؛ بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة منها: النصب والاحتيال والغصب والسرقة والقمار وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرَّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن والساحر وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.
وكل من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومن الأكل بالباطل؛ الرجل يكون عليه مالٌ لإنسان ما فينكر المال، ويشتكي إلى القاضي وهو يعرف أن الحق عليه، وأنه آكل للحرام، فيقضي القاضي له، فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾[2]، إلا أن تكون هذه الأموال عن تجارة مشروعة تمت برضا البائع والمشتري فليس في ذلك حرج، وقد هددهم الله تعالى وتوعدهم بالنار إذا فعلوا ما نهاهم عنه في الآية؛ وقد قال رسول الله r: ((ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أَمِنْ حلال أم مِنْ حرام))[3].